الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العيب المذكور خارجاً عن المعتاد أو يصل إلى حد التشوه فلا مانع شرعاً من علاجه أو إزالته بعملية تجميلية، وقد سبق بيان ذلك والدليل عليه في الفتوى رقم:
16223
، والفتوى رقم:
17718
.
ولذلك فإن إزالة هذا التشوه بعملية تجميلية من قبل الأطباء المختصين هو الصواب، وأما العلاج بالوشم المحرم فلا يجوز، وقد سبق تعريف الوشم وبيان بعض أحكامه في الفتوى رقم:
18531
، وبخصوص نوع الوشم المذكور في السؤال فإننا لا نعرفه.
والله أعلم.