الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة إذا كانت أهلاً للتزويج ألا تؤخر لا سيما إذا جاءها كفؤها؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه
. رواه
الترمذي
و
ابن ماجه
وغيرهما.
وفي الحديث:
ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا
. رواه
الترمذي وأحمد
وحسنه
الترمذي
.
ولا يشترط في شرع الإسلام أن تؤخر الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، ولعل زواج الصغرى يكون سببًا في زواج الكبرى.
ولتراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية:
67145
،
57922
،
58153
.
ولا مانع من عرض زوج أختك الأمر على الشاب الذي سبق أن تقدم لخطبتك، وقد بينا ذلك بشروطه في الفتوى رقم:
18430
.
والله أعلم.