الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت أداء الوتر ركعة واحدة فلا يجزئك بعد ذلك أن تغير النية وتوتر بثلاث . قال
ابن حجر الهيتمي
في تحفة المحتاج وهو شافعي :
لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط وامتنعت الزيادة بعد ذلك، أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي؛ وهو ظاهر .
فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر -مثلاً- كان ممتنعاً
. انتهى
وقال
الدردير
في شرحه لمختصر
خليل
وهو مالكي :
وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة
. انتهى
يعنى في السهو ، أما في العمد فيبطل ولو تعمد ركعة واحدة .
وعليه؛ فلا يصح تغيير النية والإيتار بثلاث، وكان يكفيك أن تقتصر على ركعتين وتسجد سجود السهو ، وراجع الفتوى رقم :
32687
، ولا مانع من الوتر بركعة واحدة مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم :
63688
.
والله أعلم .