الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوال غشاء البكارة ليس دليلاً على عدم عفة المرأة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم:
60405
.
والحمل الذي بان لك الأصل فيه أنه منك ، فإن الولد للفراش إذا ولد في مدة الإمكان وهي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
الولد للفراش .
وراجع الفتوى رقم:
64322
.
لكن إذا تيقنت أنه ليس منك ، فلك نفيه بملاعنة الزوجة ، فإن تم اللعان بينكما حصلت الفرقة على التأبيد ، وتنتفي نسبة الولد إليك ، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم:
1147
.
وراجع أقوال أهل العلم في الظروف التي يمكن فيها الزوج من اللعان ، والتي لا يمكن فيها منه في فتوانا رقم:
59172
.
والله أعلم.