الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الخبير المحاسب لا يقوم بحساب الربا أو غيره من المعاملات المحرمة أو تقييده أو الشهادة عليه ولا يعين على ذلك فلا بأس بعمله. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
42935
،
15630
،
16956
،
28330
.
والله أعلم.