الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عاهد الله على أمر مباح فهو يمين يطلب الوفاء به، ويكفر كفارة يمين في حال الحنث فيه، وتقدم بيان وجوب الوفاء في الفتوى رقم:
10145
، وبيان كونه يمينا في الفتوى رقم:
29746
وأما إلزام نفسه بأن يصوم شهرا أو يتصدق بمال ، إن هو حنث فيه ، فهذا يسمى نذر لجاج وهو الذي يقصد الناذر من ورائه حث النفس أو منعها من شيء ولا يقصد به البر -أي فعل الطاعة- وقد نص العلماء على أن فاعله مخير بين الوفاء بما التزم به أو أن يكفر كفارة يمين على ما مضى بيانه في الفتوى رقم:
17466
.
والحاصل أنك إذا حنثت في التزامك ولم تكن تريد الوفاء بنذرك فإن عليك أن تدفع كفارتين إحداهما عن اليمين والأخرى عن النذر.
والله أعلم.