عام

- (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) هل الآية الكريمة تحرم شحم إلية الخروف؟

رقم الفتوى: 66733
دلالات الفتوى:# الآية# اخْتَلَطَ# والشوكاني# المذكورة# الجمهور،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الآية المذكورة لا تفيد تحريم شحم إلية الخروف على اليهود عند الجمهور، لأنه مما اختلط بعظم. قال الجصاص في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ {الأنعام: 147} روي عن السدي وابن جريج أنه شحم الجنب والإلية لأنهما على عظم .اهـ وقد تابعه على ذلك ابن كثير والشوكاني . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة