الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الآية المذكورة لا تفيد تحريم شحم إلية الخروف على اليهود عند الجمهور، لأنه مما اختلط بعظم.
قال
الجصاص
في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى:
أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ
{الأنعام:
147}
روي عن السدي وابن جريج أنه شحم الجنب والإلية لأنهما على عظم
.اهـ
وقد تابعه على ذلك
ابن كثير والشوكاني
.
والله أعلم.