الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا كبيرة من أغلظ وأقبح الذنوب ويزداد قبحا وغلظة مع المتزوجة وتقدم في الفتوى رقم
30425
ما ينبغي فعله لمن وقع فيه.
وأما قول السائل ماذا أفعل بهذا الطفل ، فالجواب : أن هذا الطفل شرعا للزوج صاحب الفراش، وليس للزاني إلا الحجر كما ورد بذلك الحديث:
الولد للفراش، وللعاهر الحجر
. متفق عليه ، فليس للزاني حق فيه، ولا ينتفي نسبه عن الزوج إلا باللعان الشرعي ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم
64624
فما يلزم السائل هو التوبة إلى الله، وقطع العلاقة مع هذه المرأة، وعلى المرأة أن تعلم أنها قد أدخلت على زوجها من ليس منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة
. رواه
أبو داود،
فعليها التوبة إلى الله من هذا الذنب العظيم . ولا يجوز الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم
2016
والله أعلم