عام

هل يجوز تسمية البنت باسم زينة أو بديعة؟

رقم الفتوى: 65634
دلالات الفتوى:# المسلم# تسمية# البنت# والصحابيات# بالأسماء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع شرعا من تسمية البنت باسم زينة أو بديعة، فمادام الاسم لا يتنافى مع عقيدة المسلم وآداب الشرع فلا مانع شرعا من التسمية به. وإن كان الأفضل أن يتسمى المسلم بما فيه تعبيد لله تعالى أو بالأسماء الحسنة تفاؤلا وبأسماء الأنبياء والصحابة والصحابيات. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1640 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة