الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوماً محدداً، فالبيع بثمنين إبطال للشرط المتقدم، وإفساد لعقد البيع، لما في ذلك من الغرر والجهالة، وفي الحديث:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
رواه
أحمد والنسائي
.
قال العلامة
الشوكاني
:
والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين.
انتهى، وراجع الفتوى:
52070
.
والله أعلم.