عام

هل يجوز للمرأة أن تعطي شيئا من ملابس أطفالها للجمعية دون علم الزوج، علما بأن هذه الملابس لا تحتاجها؟

رقم الفتوى: 63868
دلالات الفتوى:# الملابس# للزوجة# لاستعمالهم# المستعملة# والانتفاع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنه لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم: 57075 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من التفصيل والفائدة. وبخصوص الملابس والأشياء المستعملة فإن كان الأولاد لا حاجة لهم بها ومآلها إلى القمامة فالظاهر أن للزوجة أن تتصرف فيها بالمصلحة كالصدقة والهبة، أما إذا كانت صالحة لاستعمالهم أو كانت مما يمكن بيعه والانتفاع بثمنه فلا يشرع بيعها لها ما لم يكن الزوج على علم بذلك ومقراً له، والعرف في هذا النوع له اعتباره. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة