عام

هل الصلاة باطلة لمن صلى وهو متعطرفي ملابسه بالكولونيا؟

رقم الفتوى: 6358
دلالات الفتوى:# الصلاة# بالكولونيا؟# استعمالها# العطورات# المشتملة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد: فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول ، وذلك تحت الرقم البنكي : 254 وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة . وعليه فلا يجوز الصلاة بها ، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته . والله أعلم

فتاوى ذات صلة