عام

السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية ، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته ، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها ؟ وجزاكم الله كل خير

رقم الفتوى: 6190
دلالات الفتوى:# الوسيط# العمولة# المشتري# والله# وأفضليتها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة