عام

ورد في حديث فاطمة بنت قيسأن زوجها طلقها فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة و لا سكنى. والحديث رواه مسلم.فأين تذهب المطلقة في هذه الحالة ومن ينفق عليها إذن.و قد لجأت بعض الحكومات إلى فرض النفقة و السكنى على الرجل مخالفين بذالك ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم.و ما الحل من الشريعة في هذه الحالة؟

رقم الفتوى: 60409
دلالات الفتوى:# المطلقة# السكنى# المسألة# النفقة# البائن

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسبق الكلام عن حكم المسألة في الفتوى رقم 47983 والفتوى رقم 36248 وذكرنا ما هو الذي نرجحه . إلا أننا ننبه هنا إلى أن المسألة خلافية شهيرة حيث إن في استحقاق المطلقة البائن السكنى قولين: الأول: أن لها السكنى وبهذا قال عمر رضي الله عنه و ابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك, والشافعي ورواية عن أحمد . الثاني: أنه لا سكنى لها وبه قال علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبو ثور , وداود ورواية عن أحمد . فالقول بأن لها النفقة والسكنى قول لأهل العلم ولهم عليه أدلة ، ولهم في الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أجوبة . ثم على افتراض أن المحكمة أخذت بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل " أي التي ليست حاملا " لا نفقة لها ولا سكنى . فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها إن كان لها بيت، فإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين . والله أعلم

فتاوى ذات صلة