→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
لدي محل لبيع العبايات النسائية التي تحتوي على تطريز وزخارف بها، فهل بيع هذه العبايات حلال أم حرام؟
رقم الفتوى: 59629
دلالات الفتوى:
# العبايات
# الرجال،
# تطريز
# النسائية
# العباءات
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز بيع العباءات المحتوية على تطريز أو زخارف تلفت أنظار الرجال، لأن من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون ملفتا لنظر الرجال، وراجع الفتوى رقم:
6745
، والفتوى رقم:
52607
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة