عام

أحد المنتديات يطلب من الأخوات العضوات المسجلات معهم أن يغيروا أسماءهن المستعارة إلى أسمائهن الحقيقية فما رأي الشرع في ذلك؟وشكراً مسبقاً.

رقم الفتوى: 58514
دلالات الفتوى:# تخشاه،# يريبك# ذلك؟وشكراً# المنتديات# المستعارة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من أن تسجل المرأة المسلمة باسمها الحقيقي أو كنيتها أو لقبها ما لم يكن في ذلك ما تخشاه، فقد كانت الصحابيات رضوان الله عليهن يدعين بأسمائهن وكناهن. أما إذا كان هناك ما تخشاه، فإنه لا ينبغي لها أن تكشف عن اسمها الحيقيقي، ولا شك أن ذلك أستر لها وأسلم وأبعد من الربية وعبث العابثين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . رواه الترمذي وغيره. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة