الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فمن شك في نجاسة ثوبه وجب عليه نضحه بالماء عند المالكية، ولا يلزم النضح عن الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم
47661
، وعند المالكية الذين يوجبون النضح فإذا صلى بذلك الثوب ناسياً أعاد ما صلاه مع بقاء وقت تلك الصلاة، وإذا صلى به عمداً وجبت الإعادة أبداً وهذا عند المالكية: ففي التاج والإكليل
للمواق
المالكي:
ابن حبيب: من شك هل أصابته نجاسة أم لا وصلى ناسياً أعاد في الوقت، وعمداً أو جهلاً أعاد أبداً انتهى.
والله تعالى أعلم.