عام

نحن مجموعة عمال نعمل في مخزن ونصلي في جماعتين في مكانين متفرقين في المخزن، فما حكم ذلك، مع العلم بأننا نفعل ذلك تكاسلاً؟

رقم الفتوى: 57407
دلالات الفتوى:# الجماعتين# تكاسلاً؟# المذكورة# الاجتماع# التفرقة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأولى نصح الجماعة المذكورة بإقامة الصلاة جماعة واحدة لما يترتب على ذلك من الاجتماع والألفة ونبذ مظاهر التفرقة، ولكن صلاة الجماعتين صحيحة مع إقدامهم على ما لا ينبغي، قال الحطاب في مواهب الجليل: لو صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد أساؤوا وصحت صلاتهم، قاله في التوضيح. انتهى، وراجع للمزيد عن هذا الموضوع الفتوى رقم: 20394 ، والفتوى رقم: 16939 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة