الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بحديث النفس، ولا يقع بذلك طلاق، سواء سبقت صاحبك أم لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم
. رواه
البخاري
في صحيحه عن
أبي هريرة
رضي الله عنه. وانظر الفتوى رقم:
20822
.
أما في حال التلفظ فلا يقع الطلاق أيضا إلا إذا سبقك.
والله أعلم.