الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور لا تجب الزكاة إلا على مالكه وليس لمن هو بيده إخراجها، إلا بإذن مالك المال، قال
البهوتي
في كشاف القناع
: وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه أي المودع بغير إذن مالكها أي الوديعة لأنه افتيات عليه.
وقال
الخرشي
في شرحه لمختصر
خليل
: يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك
.
انتهى.
والله أعلم.