عام

امرأة أرضعت طفلا ، هل يحق لولد هذه المرأة أن يتزوج أخت هذا الطفل.جزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 5621
دلالات الفتوى:# الرضاعة# يتزوج# الطفلجزاكم# الرضاعة،# وأخواتكم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا حرج على الرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة، ما دامت لم تشترك معه في أب أو أم أو رضاع فالله تبارك وتعالى إنما حرم الأخوات من الرضاعة كما قال: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23]. فأخوات الإخوة من الرضاعة لا حرج في التزوج منهن ما لم يكن هناك مانع آخر. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة