عام

بسم الله الرحمن الرحيمأرجو أن تفيدوني بمعني-1 مبدأ سد الذرائعأمثلة عن تطبيق الإمام مالك لهذا المبدأ

رقم الفتوى: 56022
دلالات الفتوى:# الإمام# الذرائع# الذرائع،# المذهب# الحطاب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسد الذرائع من الأصول الأصيلة في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومعنى سد الذرائع في اللغة والشرع متقارب، فهو لغة: الوسيلة المفضية إلى الشيء، وفي الاصطلاح: ما يتوصل به إلى الشيء. وقد أكد علماء المذهب المالكي اعتبار الإمام مالك هذا الأصل وعدوه علامة على احتياط الإمام وورعه، قال الحطاب في "مواهب الجليل": ومذهبه رضي الله عنه مبني على سد الذرائع واتقاء الشبهات، فهو أبعد المذاهب عن الشبه . اهـ. وإذا تتبعنا كتب المالكية وجدنا لهذا الأصل كثيرا من التطبيقات في سائر الكتب الفقهية بأبوابها المختلفة، قال العدوي الدردير المعروف بمالك الصغير في أقرب المسالك إلى مذهب مالك: ي حرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل، لأنه ذريعة للاستعمال، ومعلوم أن سد الذرائع واجب عند الإمام . اهـ. وقال أيضا: اعلم أن قاعدة المذهب سد الذرائع، فالفضل المتوهم كالمحقق، فتوهم الربا كتحققه . اهـ. وقال الحطاب في مواهب الجليل: وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرا قولين، قال الأبي: والمذهب في هذا سد الذرائع، كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة فتنة بينهم . اهـ. وراجع الفتوى رقم: 32024 ، ورقم: 12514 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة