عام

يقول بعض العلماء (المعاصرين) إن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك الإمام مالك ، ولكن الإمام أحمد يرى عكس ذلك مستندا لحديث :عن ثوبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قلس أحدكم فليتوضأ"فأي الرأيين أصح وما هي حجة الرأي الصحيح وكيف يدحض الرأي الآخر؟

رقم الفتوى: 55901
دلالات الفتوى:# الوضوء# الإمام# الرأي# فليتوضأفأي# المعاصرين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح منه، وذلك في الفتوى رقم: 11378 ، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الوضوء من خروج القيء، حيث قال في الفتاوى: ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والفعل إنما يدل على الاستحباب. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة