الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بلع الصائم للبلغم في الفتوى رقم:
2787
، أما بلع الريق فإنه لا حرج فيه، لأنه يشق التحرز منه. وقد نقل الإمام
النووي
الإجماع على ذلك فقال:
ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع
. اهـ. وقال
ابن قدامة
في "المغني":
وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطر، لأن اتقاء ذلك يشق فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق.
اهـ..
والله أعلم.