الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب
الشافعية والحنابلة
إلى أن من ترك ثلاث حصيات فصاعدا فعليه دم، وفيما دون ذلك الصدقة في كل حصاة بمد، وقال
مالك
:
من ترك حصاة واحدة فعليه دم شاة، فإن ترك جمرة أو كل الجمرات فعليه بدنة
، وهو رواية عن
أحمد
. وقال
أبو حنيفة
:
لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك الصدقة عن كل حصاة نصف صاع
، وراجع المجموع
للنووي
: ( 8/
270) والمغني
لابن قدامة
: ( 3/
157).
والذي نرى ترجيحه هو مذهب
الشافعية والحنابلة
، وعليه فإن الواجب عليك مد لأنه فاتتك رمية واحدة.
والله أعلم.