الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بمقدار الربح المسموح به شرعاً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:
5393
.
الأمر الثاني: ما يتعلق ببيعك السلعة لشخص بثمن ما وبيعك مثل هذه السلعة لشخص آخر بثمن أكثر أو أقل، فهذا جائز ولا حرج فيه.
والأمر الثالث: ما يتعلق بزيادة الثمن المكتوب في الفاتورة مع أن الواقع بخلاف ذلك، وهذا حرام لأنه كذب وغش، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:
51856
، والفتوى رقم:
1356
.
الأمر الرابع: ما يتعلق بإخبارك المشتري بثمن التكلفة هل ذلك واجب؟ والجواب: أن ذلك ليس بواجب، ولكن المهم أن لا تكذب فتقول: إن تكلفتها كذا وتذكر ثمنا أكثر من ثمن التكلفة الحقيقي.
والله أعلم.