الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من سقي الزروع والأشجار المثمرة .. من المياه النجسة على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال العلامة
خليل
في المختصرـ وهو
مالكي
المذهب ـ عاطفا على الأشياء الطاهرة "
وزرع بنجس" قال شراحه: يعني أن الماء النجس يسقى به شجر أو بقل.. فالثمرة والبقل طاهرتان، وكذلك القمح النجس يزرع فينبت فهو طاهر
.
ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
28123
.
هذا إذا لم يترتب على استعماله ضرر.
أما إذا كان يسبب ضررا فإنه لا يجوز استعماله من باب إزالة الضرر، ففي الموطإ مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا ضرر ولا ضرار
.
فإذا ثبت الضرر منع شرعا، كما قال صاحب
المراقي
:
وأصل كل ما يضر المنع
.
والله أعلم.