عام

ما حكم نتف الشيب من الرأس، ويوجد بعض الشعر في الظهر ما حكم نتفه؟

رقم الفتوى: 52056
دلالات الفتوى:# الشيب# الظهر# والمالكية# والحنابلة# والترمذي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيكره نتف الشيب سواء كان من الرأس أو من اللحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لأبي داود . وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ابن قدامة في المغني: ويكره نتف الشيب. وقال ا لنووي في المجموع : ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس . انتهى. وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة نتف الشيب للحديث المتقدم، وأما عن حكم نتف شعر الظهر فتجده في الفتوى رقم: 1926 فنحيلك إليها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة