الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره نتف الشيب سواء كان من الرأس أو من اللحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة.
رواه
أبو داود والترمذي والنسائي
واللفظ
لأبي داود
.
وروى
مسلم
في صحيحه عن
أنس بن مالك
رضي الله عنه قال
: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته.
قال
ابن قدامة
في المغني:
ويكره نتف الشيب.
وقال ا
لنووي
في المجموع
: ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس
. انتهى.
وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة نتف الشيب للحديث المتقدم، وأما عن حكم نتف شعر الظهر فتجده في الفتوى رقم:
1926
فنحيلك إليها.
والله أعلم.