الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في المطاعم بغسل الأواني التي تقدم فيها وجبات تحتوي على لحم الخنزير أو الخمور أو نحو ذلك من المحرمات، لعموم قوله تعالى:
وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم:
6397
، والفتوى رقم:
34367
، والفتوى رقم:
2049
.
وسواء فيما ذكرنا ما إذا كانت هذه الوجبات المحرمة والخمور تقدم للكفار أو المسلمين، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع الفتوى رقم:
20318
.
والله أعلم.