الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالصبغة السوادء خضابها ليديها ورجليها بالحناء وما أشبه ذلك
فإنه مستحب؛ كما قال
النووي:
إذا كانت تتزين به لزوجها، ويجب عليها ستره عن الأجانب
.
وأما إن أريد صبغ الشعر فإن في صبغ الشعر بالسواد خلافا بين أهل العلم،
وقد سبق الكلام عليه وعلى خضاب اليدين والرجلين للمرأة في الفتاوى التالية أرقامها:
12480
،
35687
،
49515
،
2301
،
27159
،
5399
.
والله أعلم.