الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإمرار الماء على الرجلين دون دلكهما مجزئ عند جمهور أهل العلم، قال
الحافظ
في الفتح:
واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر ونقل عن
مالك والمزني
وجوبه
.
انتهى.
وقال
النووي
في شرح صحيح
مسلم
: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد
مالك والمزني
باشتراطه
. انتهى.
ولكن لا بد من تحقق وصول الماء إلى سائر أجزاء المغسول.
والله أعلم.