عام

سؤالي لفضيلتكم ...أنا قد قمت بالحلف كذبا ولم أكفر عن ذلك وأريد منكم كيف تكون هذه الكفارة؟؟وأريد أن أعرف ماهي كفارة اليمين بوجه عام؟؟

رقم الفتوى: 50626
دلالات الفتوى:# اليمين# الغموس# الكبائر# صاحبها# التوبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحلف على الكذب هو ما يسمى عند العلماء باليمين الغموس، وسميت بذلك قيل: لأنها تغمس صاحبها في النار، وقيل: تغمسه في الإثم، ولا منافاة بينهما، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من الكبائر حيث قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس . أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو . وهذه اليمين لا تكفر عند جمهور العلماء، وإنما يلزم صاحبها التوبة فقط. أخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس . وذهب الشافعية إلى أنها تكفر. ولعل الأحوط فيها للمرء أن يجمع بين التوبة منها والكفارة، وراجع في الكفارة الفتوى رقم: 34211 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة