عام

إذا صليت مع إمام صلاة الظهر مثلًا، وجئت صلاة المغرب فوجدته يقرأ الفاتحة، ويلحن فيها هل عليَّ إعادة صلاة الظهر مرة أخرى؟

رقم الفتوى: 486496
دلالات الفتوى:# الظهر# الِاطِّلَاع# يُمْكِنُ# الاقتداء# الطلاب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يظهر لنا بطلان صلاتك. قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: كُل مُبْطِلٍ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إذَا طَرَأَ -كَنِيَّةِ الْقَطْعِ- لَا يُؤَثِّرُ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُوم، بِخِلَافِ مَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ، وَلَوْ بِوَجْهٍ مَا . اهـ. وقال زكريا الأنصاري في منهج الطلاب: (لا) إن بان (ذا حدث) ولو حدثا أكبر (و) ذا (نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب الإعادة على المقتدي، لانتفاء التقصير منه في ذلك . اهـ. وقال البجيرمي في حاشيته على منهج الطلاب: ومثل تبين حدثه أيضًا ما لو بان تاركًا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقًا، لأن هذا مما يخفى . اهـ. وبناء على ما تقدم، فإن صلاة الظهر صحيحة، ولا إعادة عليك. وعن حكم الاقتداء بإمام يلحن في قراءته انظر الفتوى: 105126 ، وهي بعنوان: أحوال الاقتداء بالإمام الذي يلحن في الفاتحة وغيرها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة