الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم اللقطة وما يجب على الملتقط، يراجع ذلك في الفتوى رقم:
11132
.
واعلم أن لقطة دار الكفر التي يدخلها المسلم بأمان حكمها حكم لقطة دار الإسلام، جاء في المغني
لابن قدامة
: فأما إن دخل دارهم بأمان فينبغي أن يعرِّفها في دارهم لأن أموالهم محرمة عليه، فإذا لم تُعرف ملكها كما يملكها في دار الإسلام
. انتهى.
والله أعلم.