عام

ماهي حقوق زوجة الأب على أبنائه؟

رقم الفتوى: 47316
دلالات الفتوى:# المحارم،# مصافحتها# والإحسان# أبنائه؟# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن زوجة الأب تعتبر من المحارم، فتجوز مصافحتها والخلوة معها إذا أمنت الفتنة، وينبغي برها والإحسان إليها، لأنها من أحباء الأب، لما روى مسلم في صحيحه: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه . وإذا وجبت النفقة للأب وجبت لزوجته. وانظر الفتوى رقم: 23675 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة