عام

ـ الإشهاد في عقد الزواج، هل هو إشهاد على سماع موافقه المرأة على التزوج بهذا الرجل المعين، أم هو إشهاد على توكيل المرأة لوالدها أو وليها، كما نسمع بعضهم يقول للمرأة: (هل توافقين على والدك ليكون وليك في العقد)، أم هو فقط شهادتهم على إجراء العقد؟ أي لا يشترط فيهم الاستماع للمرأة بأي حال؟ وإنما حضورهم للشهادة على العقد فقط.

رقم الفتوى: 47054
دلالات الفتوى:# الإشهاد# المرأة# الشهادة# للمرأة# النكاح

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد نص الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط من شروط صحته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27013 . أما الإشهاد على رضا المرأة فليس بشرط، وإنما هو مستحب، قال قليوبي و عميرة في حاشيتهما: ( ويستحب الإشهاد على رضا المرأة ) بالنكاح بقولها كأن قالت: رضيت به أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها)، بأن تكون غير مخبرة احتياطا ليؤمن إنكارها، (ولا يشترط) في صحة النكاح.اهـ. وبهذا يتبين أن الشهادة في النكاح المقصود بها الشهادة على الإيجاب والقبول بين العاقدين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة