عام

أعمل في قطاع حكومي بالساعات الإضافية ـ ٦ ساعات ـ ولكن فعليا حضورنا وعملنا وانصرافنا يكون بعد ٤ ساعات، بعلم المسؤول المباشر وسماحه، والمبلغ الذي يصرف لنا يكون عن ٦ ساعات، فهل هذا مال حرام؟.

رقم الفتوى: 460987
دلالات الفتوى:# المباشر# ساعات،# العمل،# شروطهم# ساعات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنه يجب الالتزام بساعات العمل الرسمية، وأن ما لم يقم به العامل من ساعات العمل، فلا يستحق راتبه، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني . وقول القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا . رواه مالك في الموطأ. ويستثنى من ذلك ما أذنت فيه جهة العمل، فإن كان مسئولك المباشر مخولا بمثل هذا الإذن، فلا حرج في الانصراف مبكرا حين يأذن بذلك، وانظر الفتاوى: 158047 ، 415885 ، 26828 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة