عام

هل تجب الزكاة على شخص عليه دين ؟ وإن كان قد اقترض قرضا ً ربويّا ً ؟

رقم الفتوى: 45823
دلالات الفتوى:# الأموال# الزكاة# المال# استهلكته،# والنقود،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن عليه دين لا تجب الزكاة عليه، في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وأما الأموال الظاهرة وهي: الزروع والثمار والماشية فتجب، وأما المال المقترض بالربا، فإنه خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترضته منه إن كان المال باقياً أو رد بدله إن كنت قد استهلكته، ولا زكاة عليك فيه، وإنما تجب زكاته على صاحبه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة