عام

هل يجوز الطلاق بالجوال، مع نية الطلاق؟وهل يمكن إرجاع الزوجة بالجوال أيضا، أم لا بد من شاهد؟وهل يلزم رضا الزوجة للرجوع، أم تكفي نية الزوج؟وشكرا.

رقم الفتوى: 457675
دلالات الفتوى:# الرجعة# الطلاق# الزوجة# الإشهاد# الرجعة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تقصد كتابة الطلاق وإرساله عبر الهاتف. فإنه يتوقف على نية الزوج، فإن قصد بذلك الطلاق فإنه يقع. وانظر الفتوى: 131074 . وحكم الرجعة في هذا كحكم الطلاق، فكتابة الرجعة كناية تتوقف على النية. ففي إعانة الطالبين، عند الكلام عن الرجعة: ويقوم مقام اللفظ الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس المفهمة، كسائر العقود . اهـ. ويستحب الإشهاد على الرجعة، ولا يجب، في قول جمهور الفقهاء. قال النووي في روضة الطالبين: لا يشترط الإشهاد على الرجعة على الأظهر، فعلى هذا، تصح بالكتابة مع القدرة على النطق، وإلا فلا . اهـ. والرجعية في حكم الزوجة، فلا يشترط رضا الزوجة لصحة الرجعة، بل الرجعة حق للزوج. قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}. فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا . اهـ. اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة