عام

هل يجوز دفع مال الزكاة لبناء مقبرة لفقراء المسلمين ؟

رقم الفتوى: 45746
دلالات الفتوى:# الزكاة# اللّهِ# لبناء# وَفِي# وَالْمُؤَلَّفَةِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز صرف الزكاة لبناء المقابر لأن مصارف الزكاة محصورة في قول الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، والمقصود بقوله تعالى: " في سبيل الله " أي الجهاد وليس عموم وجوه الخير عند جماهير أهل العلم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة