عام

ما حكم من بيت النية لصيام التطوع ثم أفطر هل يجب عليه القضاءوجزاكم الله خيرا

رقم الفتوى: 45705
دلالات الفتوى:# الإتمام# التطوع# القضاءوجزاكم# أَعْمَالَكُم# تُبْطِلُوا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب على من شرع في صيام تطوع الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل . رواه مسلم . وزاد النسائي : إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها . وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر . رواه أحمد والترمذي . وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، ولكن من شرع في نافلة صوم، يستحب له الإتمام . لقوله تعالى: [ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ْ] (محمد: 33). والله أعلم.

فتاوى ذات صلة