الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على من شرع في صيام تطوع الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول
عائشة
رضي الله عنها:
يا رسول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل
. رواه
مسلم
. وزاد
النسائي
:
إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها
.
وقال صلى الله عليه وسلم:
الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر
. رواه
أحمد والترمذي
. وقال
العجلوني
في كشف الخفاء:
إسناده صحيح، ولكن من شرع في نافلة صوم، يستحب له الإتمام
. لقوله تعالى: [
وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم
ْ] (محمد: 33).
والله أعلم.