الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجلب المصالح ودرء المفاسد هو مبنى الشرع الحكيم، فإن تعارضت المصلحة والمفسدة، فالقاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قال صاحب "مراقي السعود":
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فخذ ما نقل
ا
فإن كان الموضوع مشتملا على مصلحة ومفسدة، وكان جانب الفساد فيها بعيدا أو رجحت عليه المصلحة، فالعمل حينئذ بالمصلحة.
قال
سيد عبد ال
له في كتابه "المراقي":
..................................
وألغ إن يك الفساد أبعدا
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى
والله أعلم.