الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من الكفارات بسبب فيه تعد من الشخص فإنه على الفور، وما كان منها بسبب ليس فيه تعد فإنه على التراخي، فمثال الأول: كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، ومثال الثاني: كفارة اليمين.
قال
الزركشي
في قواعده
: هل تجب على الفور؟ -يعني الكفارة- إن لم يتعد بسببه فعلى التراخي وإلا فعلى الفور، وقال
المتولي
: إذا عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير، وإن كان الحنث طاعة أو مباحاً فالأولى أن يبرئ الذمة، فلو أخر فلا حرج عليه
. انتهى.
وعليه فلا يجوز تأخير كفارة جماع رمضان على الوجه الذي ذكره السائل، بل يجب القيام بها على الفور.
والله أعلم.