عام

بسم الله الرحمن الرحيمما حكم تأخير كفارة الجماع فى نهار شهر رمضان إلى أربع سنوات أو أكثر؟ وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 44673
دلالات الفتوى:# كفارة# تأخير# الجماع# الفور،# رمضان

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما كان من الكفارات بسبب فيه تعد من الشخص فإنه على الفور، وما كان منها بسبب ليس فيه تعد فإنه على التراخي، فمثال الأول: كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، ومثال الثاني: كفارة اليمين. قال الزركشي في قواعده : هل تجب على الفور؟ -يعني الكفارة- إن لم يتعد بسببه فعلى التراخي وإلا فعلى الفور، وقال المتولي : إذا عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير، وإن كان الحنث طاعة أو مباحاً فالأولى أن يبرئ الذمة، فلو أخر فلا حرج عليه . انتهى. وعليه فلا يجوز تأخير كفارة جماع رمضان على الوجه الذي ذكره السائل، بل يجب القيام بها على الفور. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة