عند العمل بجواز المسح على الحجاب. فهل المجيزون للمسح على الحجاب عند عدم وجود مشقة لنزعه، ولا ضرورة. يشترطون عدم نزعه؟ وإذا نزع هل سينتقض الوضوء بذلك، أم سينتقض المسح فقط، ولا تستطيع المرأة أن تمسح عليه مرة أخرى إذا نزعته؟وهل المجيزون للمسح على الحجاب لوجود ضرورة، أو مشقة في نزعه. يشترطون أيضا عدم نزعه بعد المسح عليه؟وإذا نزع هل سينتقض الوضوء بذلك، أم لا ينتقض الوضوء، إنما سينتقض المسح فقط، فلن تستطيع المرأة المسح عليه مرة أخرى؟وماذا لو انكشف بعض الشعر: هل سيأخذ حكم نزع الحجاب، وينقض الوضوء؟ وهل يشترط المجيزون للمسح على الحجاب، أن يكون الحجاب ساترا لكل الشعر وكل الرأس؟وشكرا لكم.