الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز إعانة البنك الربوي على عمله بأي نوع من أنواع الإعانة لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
[المائدة:2]، ولا فرق في التعاون هنا بين ما كان حراماً في ذاته، وما كان معيناً على الحرام ومثبتاً له، وراجع الفتوى رقم:
6448
.
والله أعلم.