توفي والدي -رحمة الله عليه- عن زوجة و7 بنات، و6 ذكور، تاركًا عقارًا، وقطعة أرض صالحة للزراعة وللبناء، حدودها (من الشرق طريق رئيسية، ومن الغرب مجرى الوادي، ومن الشمال شارع (زقاق)، ومن الجنوب الجار.لكن هذه الأرض تتضرر من السيول أثناء موسم المطر، وتختلف الأضرار من مكان لآخر، بحيث يتضاعف هذا الضرر كلما اقتربنا من مجرى الوادي، وتواجد تلك الأماكن قرب الوادي أدى إلى الخفض من قيمتها المالية من سعر البيع.يعني عند إقدام أي وارث بيع نصيبه من تلك الأجزاء من الأرض القريبة من مجرى الوادي ينخفض سعرها مقارنة بالأجزاء الأخرى المعزولة، والأقل ضررا، والتي هي قريبة من الطريق الرئيس.في هذه الحالة قسمنا الأرض بالقيمة المالية بالتسعيرة المعمول بها في البلد؛ كي يتحقق العدل في التقسيم. يعني كل واحد سيحصل على نصيبه حسب موقعه من الضرر، يختلفون عن بعضهم في المساحة، لكنهم متساوون في القيمة المالية.مثلا: ذكر نصيبه من الأرض 500 م² قيمتها المالية 1000 دينار، وأنثى نصيبها 1000 ²م قيمتها المالية 500 دينار كل على حسب موقعه في الأرض، والأكثر ضررا.مساحة الأرض تقدر بـ 4142 ²م (38 م x 109 م)فكان نصيب إحدى البنات ضعف نصيب الذكر، وكان هذا التقسيم مقبولا عند الجميع إلا واحدا اعترض على هذه القسمة؛ كوننا خالفنا الشرع بقول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين.فما قولكم مشايخنا في هذه المسألة؟ كيف تقسم هذه الأرض؟