→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل على الحائض قضاء ما فاتها من صلوات أو صوم بعد طهارتها ؟
رقم الفتوى: 4207
دلالات الفتوى:
# فاتها
# الصوم
# بقضاء
# الصحيحين
# طهارتها
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلوات لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". والله تعالى أعلم .
فتاوى ذات صلة