عام

هل على الحائض قضاء ما فاتها من صلوات أو صوم بعد طهارتها ؟

رقم الفتوى: 4207
دلالات الفتوى:# فاتها# الصوم# بقضاء# الصحيحين# طهارتها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلوات لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". والله تعالى أعلم .

فتاوى ذات صلة