الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المسؤول عنه صبغ الحاجبين حتى يكون لونهما أشقر فإن حكمه الجواز، ما لم يكن فيه تدليس على الخاطب أو تشبه بالكفار، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
15540
، والفتوى رقم:
20494
، والفتوى رقم:
32189
.
ولم نقف على فتوى للشيخ
ابن باز
رحمه في هذا الموضوع.
والله أعلم.