عام

أريد أن أعرف نصاب الزكاة بمعنى مقدار المال الواجبة فيه الزكاة؟

رقم الفتوى: 41547
دلالات الفتوى:# ونصاب# جراماً،# الزكاة# المال# الواجبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب، ونصاب الذهب بالوزن الحاضر 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، ونصاب الأوراق النقدية قيمة أدناهما لأنه الأحظ للفقراء والأحوط لبراءة الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17599 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة