الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكتاب من كتب السحر والشعوذة والزندقة، وانظر الفتاوى:
62975
،
122551
،
115352
. ومثله جدير بالتخلص منه، تمزيقا أو تحريقا، بل قد صرح بعض أهل العلم - كالشافعية - بوجوب ذلك.
قال
النووي
في المجموع:
قال أصحابنا: ولا يجوز بيع كتب الكفر؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها ... وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة
. اهـ.
وقال
الخطيب الشربيني
في مغني المحتاج:
لا يصح بيع كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة، كما جزم به في المجموع. قال: بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها
. اهـ. وانظر الفتوى:
175645
.
والله أعلم.